الشيخ فاضل اللنكراني

30

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 15 - هذه الدية أيضاً من مال الجاني لا العاقلة فلو لم يكن له مال استسعى أو أُمهل إلى الميسرة كما في سائر الديون ولو لم يقدر عليها ففي كونها على بيت المال احتمال ( 1 ) .