الشيخ فاضل اللنكراني

31

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 16 - الأحوط للجاني أن لا يؤخّر هذه الدية عن سنتين والأحوط للولي أن يمهله إلى سنتين وإن لا يبعد أن يقال تستأدى في سنتين ( 1 ) .