الشيخ فاضل اللنكراني

230

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

الثالث : البصر وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة ومن إحديهما نصفها ( 1 ) . مسألة 1 - لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره حتى الحولاء والعشواء والذي في عينه بياض لا يمنعه عن الإبصار والعمشاء بعد كونها باصرة ( 2 ) .