الشيخ فاضل اللنكراني

231

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 2 - لو قلع الحدقة فليس عليه إلَّا دية واحدة ويكون الإبصار تبعاً لها ، ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره عليه دية الجناية مع دية الإبصار ( 1 ) .