الشيخ فاضل اللنكراني
201
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 2 - لو شلَّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث ( 1 ) . مسألة 3 - في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة ، قطعه منفرداً أو منضمّاً إلى الفرج وكذا في عانة الرجل الحكومة ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السادس والثلاثون ، ح 2 .