الشيخ فاضل اللنكراني

202

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 4 - في إفضاء المرأة ديتها كاملة وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحداً ، وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً على الأحوط في هذه الصورة من غير فرق بين الأجنبي والزوج إلَّا في صورة واحدة وهي ما إذا كان ذلك من الزوج بالوطي بعد البلوغ وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها ( 1 ) .