الشيخ محمد علي الأراكي

429

كتاب الطهارة

الزوج على امرأته ، وأمّا الجواز فيهما فيدل عليه فعل مولانا العسكري في مصيبة مولانا الهادي - صلوات الله عليهما - ، وفعل موسى في مصيبة أخيه هارون - على نبيّنا وآله عليهما السلام ، - كما ورد ذلك كلَّه في أخبار معتبرة . مسألة : لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ ، ويدل على الحكم في جانب المستثنى منه ، مضافا إلى دعوى الإجماع عليه في خصوص الرجل عن مجمع البرهان ، وكذا عن ظاهر غيره ، وعدم العثور على المخالف في خصوصه ، سوى ابن سعيد في كفارات الجامع عدّة روايات . منها : ما عن الدعائم ، عن جعفر بن محمّد - عليهما السلام - أنّه أوصى عندما احتضر ، فقال : لا يلطمنّ عليّ خدّ ولا يشقنّ عليّ جيب ، فما من امرأة تشق جيبها إلَّا صدع لها في جهنم صدع ، كلَّما زادت زيدت « 1 » . وعن مسكن الفؤاد عن ابن مسعود ، قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : ليس منّا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب . « 2 » وعن أبي أمامة أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم لعن الخامشة وجهها ، والشاقّة جيبها ، والداعية بالويل والثبور « 3 » . وعن كتاب المحاسن عن الصادق - عليه السّلام - في قول الله عزّ وجلّ : * ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) * المعروف أن لا يشققن جيبا ، ولا يلطمنّ وجها ، ولا يدعون بالويل « 4 » .

--> « 1 » - مستدرك الوسائل : ب 72 ، من أبواب الدفن ، ح 2 . « 2 » - المصدر نفسه : ب 71 ، من أبواب الدفن ، ح 12 . « 3 » - المصدر نفسه : ب 71 ، من أبواب الدفن ، ح 13 . « 4 » - المصدر نفسه : ح 6 .