الشيخ محمد علي الأراكي

423

كتاب الطهارة

ثمّ إنّه لو لم يؤد النقل إلى فساد الميت ، من جهة تغير ريحه أو تلاشي أجزائه ، فلا اشكال . كما لا إشكال في عدم الجواز لو توقف على التقطيع بمباشرة المكلَّف ، فإنّه محرم ذاتا موجب للدية ، وإن حكي عن بعض الأساطين القول بالجواز في هذه الصورة أيضا ، لكن لا ريب في ضعفه . كما لا اشكال لو منع من انتشار رائحته على فرض تغيّره ، بالوضع في صندوق من حديد ونحوه ، ومن تلاشي أجزائه باستعمال بعض الأدوية . إنّما الكلام في ما إذا أدّى إلى أحد الأمرين بدون التوسل إلى منعه بمانع ، فالذي أفتى به في العروة واختاره بعض الأعاظم - قدّس سرّهما - هو الجواز ، وعلَّله بعض الأعاظم بأنّ ما يتوهّم كونه مانعا أحد أمور أربعة كلَّها ممنوع . أحدها : أنّه هتك . والجواب انّه لا هتك فيه إذا كان بقصد جلب النفع ودفع الضرر . وثانيها : أنّه نقض لحكمة الدفن من عدم ظهور رائحته . والجواب أنّه من باب الاقتضاء لا العلية التامة . وثالثها : أنّ الظاهر إجماعهم على عدم جواز التأخير إلى هذا الحدّ ، لأجل التجهيزات الواجبة ، كتحصيل ماء الغسل ، أو السدر ، والكافور ، والكفن ، فكيف يجوز لأجل هذا الأمر المستحب ؟ والجواب أوّلا : أنّ هذا الإجماع لعلَّه من جهة تعبّدية ، فيقتصر على مورده . وثانيا : لا نسلَّم الإجماع هناك على عدم الجواز ، بل غايته الإجماع على عدم