الشيخ محمد علي الأراكي

327

كتاب الطهارة

وأمّا مع التجاوز وكونها ذات عادة أقل من عشرة فلو حكم بنفاسية الدّمين وما بينهما يلزم جعل عدد تنفّسها وقعودها أكثر من عدد عادتها وهو خلاف ما يستفاد من الأخبار وإذن فلا محيص عن جعل الدم الأوّل نفاسا والثاني استحاضة وا لله العالم بحقائق أحكامه . والحمد لله أوّلا وآخرا وباطنا وظاهرا . هذا آخر ما وفّقنا الله تعالى لتحريره من مسائل الدماء الثلاثة وكان الفراغ من تحريره بيد مؤلفه الآثم الجاني محمد علي بن أحمد الفراهاني - عفى عنهما - في الليلة السابعة والعشرين من ذي القعدة الحرام من سنة 1366