الشيخ محمد علي الأراكي
328
كتاب الطهارة
المبحث الرابع : في أحكام الأموات وبعض ما يتعلَّق بما قبل الموت « 1 » وفيه مسائل : مسألة : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء ما في الذمة من الحقوق الواجبة الإلهية أو الخلقيّة ، وردّ الأمانات والودائع إلى أهلها مع الإمكان ، ومع عدمه يجب الوصية بذلك ولا ينافي ذلك مع اشتراط التكليف بالقدرة ولا قدرة بعد الموت ، فإنّ القدرة بالواسطة أيضا قدرة على الشيء ، ولو فرض الوثوق بإقدام الورثة أو غيرهم على الأداء والردّ ، بحيث لم تعد ترك الوصية مخالفة للتكليف بهما فلا دليل على وجوب الوصية من حيث نفسها ولا دلالة في قوله تعالى * ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ . . ) * « 2 » بعد الإجماع على عدم
--> « 1 » - يحتمل أن يكون هذا المبحث والمبحث الخامس أيضا من تقرير بحث آية اللَّه الخوانساري - رحمة اللَّه عليه . « 2 » - البقرة / 180 .