الشيخ محمد علي الأراكي
302
كتاب الطهارة
الكل والآن كما كان . وفيه أنّ الشك في حصول الانضمام . وقد يقال بأنّ هذه المرأة الشخصية كانت يجب عليها الإتيان ببقية الأجزاء والآن كما كان . وفيه أنّه لا يثبت التئام المركب بإتيانها واستصحاب حصول الالتئام بسببها مبني على الاستصحاب التعليقي الموضوعي الَّذي قد بيّن في محلَّه ضعفه . مسألة : هل يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل أو يجوز لها التأخير ؟ لا ينبغي الإشكال في جواز التأخير بمقدار الإتيان بالمقدمات كالذهاب من مكان الغسل إلى مكان الصلاة ، بل الرواح إلى المسجد والاشتغال بالأذان والإقامة ، بل والإتيان بالمستحبات في خلال الصلاة وعدم الاقتصار على الأقل الواجب . وأمّا الزيادة على ذلك مثل إتيان الغسل والوضوء في أوّل الوقت والصلاة في آخره ، فيمكن التشكيك في إطلاق الأدلَّة لذلك بواسطة ما فيها من تكرار الوضوء لكل صلاة والجمع بين الصلاتين فيبقى عموم : لا صلاة إلَّا بطهور ، بالنسبة إلى هذه الصورة بحاله . مسألة : وهل يجب عليها استخبار الحال ؟ وأنّها داخلة في أيّ من الأقسام ؟ قد يقال بالوجوب تارة للزوم المخالفة الكثيرة من العمل بالأصول قبل الفحص والاستخبار .