الشيخ محمد علي الأراكي

249

كتاب الطهارة

لأنّه تابع لالتزام الناذر الَّذي هو بحسب الفرض على نحو وحدة المطلوب لوضوح أنّ الكلام في هذه الصورة وإلَّا فلا إشكال في الوجوب في ما إذا كان بنحو تعدّد المطلوب . نعم ذات الصلاة الَّتي هي متعلَّق الالتزام قابلة للتدارك ولكنّها غير واجبة . وفيه : أنّ عنوان الوفاء جهة تعليلية فالموضوع في الحقيقة هو ذات الصلاة وهي قابلة كما هو واضح . والحق أن يقال بعدم الوجوب لأنّ مصادفة الحيض كاشفة عن عدم انعقاد النذر من الأوّل ولا فرق بين اختصاص النذر باليوم الَّذي صادف الحيض وبين عمومه لكلّ يوم كنذر صلاة ركعتين في كل خميس لانكشاف الفساد حينئذ أيضا بالنسبة إلى الفرد المصادف ، ومنه يظهر الكلام في الصوم المنذور أيضا .