الشيخ محمد علي الأراكي

20

كتاب الطهارة

في حيضها ، فإذا طهرت صلَّت » . ( 1 ) وحسنة سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السّلام - : جعلت فداك الحبلى ربّما طمثت ؟ قال : « نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن أمّة غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل ، فإذا فضل عنه دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة » . ( 2 ) قال الكليني : وفي رواية أخرى : « فإذا كان كذلك تأخرت الولادة » . ( 3 ) ورواية رزيق : أنّ رجلا سأل أبا عبد الله - عليه السّلام - عن امرأة حامل رأت الدم ؟ قال : « تدع الصلاة » قلت : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال : « تصلَّي حتى يخرج رأس الصبيّ ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها » ، قال : قلت : - جعلت فداك - وما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : « إنّ الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأمّا ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنّما ذلك من فتق في الرحم » . ( 4 ) وصحيحة صفوان ، عن أبي الحسن الرضا - عليه السّلام - عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام ، أو أربعة أيّام تصلَّي ؟ قال : « تمسك عن الصلاة » . ( 5 ) ومرسلة حريز ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله - عليهما السلام - : في الحبلى ترى الدم ؟ قال : « تدع الصلاة فإنّه ربّما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ، وتلك الهراقة » . ( 6 )

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 2 ، باب 30 ، من أبواب الحيض ، ص 578 ، ح 7 . ( 2 ) - المصدر نفسه : ص 579 ، ح 14 . ( 3 ) - المصدر نفسه : ص 579 ، ح 15 . ( 4 ) - المصدر نفسه : ص 580 ، ح 17 . ( 5 ) - المصدر نفسه : ص 577 ، ح 4 . ( 6 ) - المصدر نفسه : ص 578 ، ح 9 .