السيد هاشم البحراني

77

البرهان في تفسير القرآن

2366 / [ 12 ] - عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، قال : أتى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس « 1 » ، فقال علي ( عليه السلام ) : « فابعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها » ثم قال للحكمين : « هل تدريان ما عليكما ! إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما » فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله علي ولي . فقال الرجل : أما في الفرقة فلا . فقال علي ( عليه السلام ) : « ما تبرح حتى تقر بما أقرت به » . قوله تعالى : * ( واعْبُدُوا اللَّه ولا تُشْرِكُوا بِه شَيْئاً وبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وبِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُرْبى والْجارِ الْجُنُبِ ) * - إلى قوله تعالى - * ( وكانَ اللَّه بِهِمْ عَلِيماً [ 36 - 39 ] ) * 2367 / [ 1 ] - العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد الوالدين ، وعلي الآخر » فقلت : أين موضع ذلك في كتاب الله ؟ قال : « اقرأ * ( واعْبُدُوا اللَّه ولا تُشْرِكُوا بِه شَيْئاً وبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ) * » . 2368 / [ 2 ] - عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( وبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ) * ، قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد الوالدين ، وعلي الآخر » . وذكر أنها الآية التي في النساء . 2369 / [ 3 ] - ابن شهرآشوب : عن أبان بن تغلب ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : * ( وبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ) * . قال : « الوالدان رسول الله وعلي ( عليهما السلام ) » . 2370 / [ 4 ] - وعنه : عن سلام الجعفي « 2 » ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « نزلت في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وفي علي ( عليه السلام ) » . ثم قال : وروي مثل ذلك في حديث ابن جبلة . 2371 / [ 5 ] - وعنه ، قال : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « أنا وعلي أبوا هذه الأمة » .

--> 12 - تفسير العيّاشي 1 : 241 / 127 . 1 - تفسير العيّاشي 1 : 241 / 128 . 2 - تفسير العيّاشي 1 : 241 / 129 ! 3 - مناقب ابن شهرآشوب 3 : 105 . 4 - مناقب ابن شهرآشوب 3 : 105 . 5 - مناقب ابن شهرآشوب 3 : 105 . ( 1 ) أي جماعة من الناس . ( 2 ) في المصدر : سالم الجعفي ، كلاهما وارد ، راجع رجال الشيخ الطوسي : 124 / 8 و 125 / 26 .