السيد هاشم البحراني
76
البرهان في تفسير القرآن
حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما » . 2359 / [ 5 ] - وعنه : عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * ، قال : « ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا » . 2360 / [ 6 ] - العياشي : عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ، إن تزوج عليها امرأة وهجرها ، أو أتى عليها سرية ، فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها ، وهجرها إن أتت سبيل ذلك ، قال الله في كتابه : فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ) * « 1 » ، وقال : أحل لكم ما ملكت أيمانكم ، وقال : * ( واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّه كانَ عَلِيًّا كَبِيراً ) * « 2 » » . 2361 / [ 7 ] - عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة ، فليأخذ منها ما قدر « 3 » عليه ، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق » . 2362 / [ 8 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * ؟ قال : « ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا » . 2363 / [ 9 ] - عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : * ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها ) * ، قال : « ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة » . 2364 / [ 10 ] - وفي خبر آخر عن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) : « ويشترط عليهما إن شاءا جمعا ، وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز ، وإن فرقا فجائز » . 2365 / [ 11 ] - وفي رواية فضالة : « فإن رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز » .
--> 5 - الكافي 6 : 147 / 5 . 6 - تفسير العيّاشي 1 : 240 / 121 . 7 - تفسير العيّاشي 1 : 240 / 122 . 8 - تفسير العيّاشي 1 : 240 / 123 . 9 - تفسير العيّاشي 1 : 241 / 124 . 10 - تفسير العيّاشي 1 : 241 / 125 . 11 - تفسير العيّاشي 1 : 241 / 126 . ( 1 ) النّساء 4 : 3 . ( 2 ) النساء 4 : 34 . ( 3 ) في المصدر : ما قدرت .