السيد هاشم البحراني

62

البرهان في تفسير القرآن

2288 / [ 6 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن « 1 » أهلها ؟ قال : « هو زنا ، إن الله عز وجل يقول : * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) * » . 2289 / [ 7 ] - العياشي : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : يتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال : « نعم ، إن الله يقول : * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) * » . 2290 / [ 8 ] - عن أبي العباس ، قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالأمة بغير إذن أهلها ؟ قال : « هو زنا ، إن الله يقول : * ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) * » . 2291 / [ 9 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحصنات من الإماء ؟ قال : « هن المسلمات » . 2292 / [ 10 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله في الإماء * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * ما إحصانهن ؟ قال : « يدخل بهن » . قلت : فإن لم يدخل بهن ، ما عليهن حد ؟ قال : « بلى » . 2293 / [ 11 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله في الإماء * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * ، قال : « إحصانهن أن يدخل بهن » . قلت : فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا ، هل عليهن حد ؟ قال : « نعم ، نصف الحد « 2 » ، فإن زنت وهي محصنة فالرجم » . 2294 / [ 12 ] - عن حريز ، قال : سألته عن المحصن ؟ فقال : « الذي عنده ما يغنيه » . 2295 / [ 13 ] - عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) * . قال : « يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة » .

--> 6 - من لا يحضره الفقيه 3 : 286 / 1361 . 7 - تفسير العيّاشي 1 : 234 / 89 . 8 - تفسير العيّاشي 1 : 234 / 91 . 9 - تفسير العيّاشي 1 : 235 / 92 . 10 - تفسير العيّاشي 1 : 235 / 93 . 11 - تفسير العيّاشي 1 : 235 / 94 . 12 - تفسير العيّاشي 1 : 235 / 95 . 13 - تفسير العيّاشي 1 : 235 / 96 . ( 1 ) في المصدر : علم . ( 2 ) في المصدر : الحرّ .