السيد هاشم البحراني
63
البرهان في تفسير القرآن
2296 / [ 14 ] - عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت « 1 » ، ولا يحل له من الإماء إلا واحدة » . 2297 / [ 15 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * ، قال : « إحصانهن أن يدخل بهن » . قلت : فإن لم يدخل بهن ، ما عليهن حد ؟ قال : « بلى » . 2298 / [ 16 ] - وعنه : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في العبيد والإماء إذا زنا أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى » . 2299 / [ 17 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر ؟ قال : « يجلد ثمانين » . قلت : فإنه زنا ؟ قال : « يجلد خمسين » . 2300 / [ 18 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي [ قال : سألت ] أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عبد مملوك قذف حرا ؟ قال : « يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد » . قلت : الذي من حقوق الله عز وجل ، ما هو ؟ قال : « إذا زنا أو شرب خمرا ، فهذا من الحقوق التي يضرب عليها « 2 » نصف الحد » . 2301 / [ 19 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : * ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) * ، فقال : « إحصانهن إذا دخل بهن » . قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ، ما عليهن من حد ؟ قال : « بلى » . 2302 / [ 20 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، [ عن ابن أبي نصر ] « 3 » ، عن جميل ، عن بريد ، عن
--> 14 - تفسير العيّاشي 1 : 235 / 97 . 15 - الكافي 7 : 235 / 6 . 16 - الكافي 7 : 234 / 23 . 17 - الكافي 7 : 234 / 2 . 18 - الكافي 7 : 237 / 19 . 19 - التهذيب 10 : 16 / 43 . 20 - التهذيب 10 : 28 / 87 . ( 1 ) العنت : الفساد ، والزنا . « النهاية 3 : 306 » . ( 2 ) في المصدر : فيها . ( 3 ) من المصدر وهو الصواب ، انظر معجم رجال الحديث 1 : 319 و 4 : 147 .