السيد هاشم البحراني
490
البرهان في تفسير القرآن
3707 / [ 1 ] - ثم قال علي بن إبراهيم : وقد احتج قوم بهذه الآية * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِه ) * فتأولوا هذه الآية أنه ليس شيء محرما إلا هذا ، وأحلوا كل شيء من البهائم : القردة والكلاب والسباع والذئاب والأسد والبغال والحمير والدواب ، وزعموا أن ذلك كله حلال لقول الله تعالى : * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه ) * وغلطوا في هذا غلطا بينا . وإنما هذه الآية رد على ما أحلت العرب وحرمت ، لأن العرب كانت تحلل على نفسها أشياء ، وتحرم أشياء ، فحكى الله تعالى لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) ما قالوا ، فقال : وقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِه الأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ومُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيه شُرَكاءُ « 1 » فكان إذا سقط الجنين حيا أكله الرجال وحرم على النساء ، وإذا كان ميتا أكله الرجال والنساء ، وهو قوله : وقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِه الأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ومُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا وإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيه شُرَكاءُ . 3708 / [ 2 ] - الشيخ : بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجريث « 2 » ، فقال : « وما الجريث ؟ » فنعته له ، فقال : « * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه ) * » إلى آخر الآية . ثم قال : « لم يحرم الله تعالى شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام وإنما هو مكروه » . 3709 / [ 3 ] - وعنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجري ، والمار ما هي ، والزمير ، وما ليس « 3 » له قشر من السمك ، حرام هو ؟ فقال لي : « يا محمد ، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ) * » . قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : « إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها » . 3710 / [ 4 ] - العياشي : عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ ، والوطواط ، والحمير ، والبغال ، والخيل ، فقال : « ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول
--> 1 - تفسير القمّي 1 : 219 . 2 - التهذيب 9 : 5 : 15 . 3 - التهذيب 9 : 6 / 16 . 4 - تفسير العيّاشي 1 : 382 / 118 . ( 1 ) الأنعام 6 : 139 . ( 2 ) الجرّيث : ضرب من السمك معروف ، يقال له : الجريّ . « لسان العرب - جرث - 2 : 128 » . ( 3 ) ( ليس ) ليس في المصدر .