السيد هاشم البحراني
491
البرهان في تفسير القرآن
الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها . وليس الحمير بحرام » . وقال : « اقرأ هذه الآيات : * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّه رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِه ) * » . 3711 / [ 5 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي أن أسأله عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك ، حرام هو أم لا ؟ قال : فسألته عن ذلك ، فقال : « يا محمد ، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ) * » . قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : « إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ، ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها » . 3712 / [ 6 ] - عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجري ، فقال : « وما الجري ؟ » فنعته له . قال : فقال : * ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه ) * إلى آخر الآية ، ثم قال : « لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر ليس فيه قشر » . قال : قلت : وما القشر ؟ قال : « الذي مثل الورق ، وليس هو بحرام إنما هو مكروه » . قوله تعالى : * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) * [ 145 ] مر تفسيره في سورة البقرة « 1 » . قوله تعالى : * ( وعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ومِنَ الْبَقَرِ والْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما ) * - إلى قوله تعالى - * ( تَعْقِلُونَ [ 146 - 151 ] ) * 3713 / [ 1 ] - العياشي : عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « حرم على بني إسرائيل كل ذي ظفر
--> 5 - تفسير العيّاشي 1 : 382 / 119 . 6 - تفسير العيّاشي 1 : 383 / 120 . 1 - تفسير العيّاشي 1 : 383 / 121 . ( 1 ) تقدّم في تفسير الآية ( 173 ) من سورة البقرة .