السيد هاشم البحراني
305
البرهان في تفسير القرآن
3115 / [ 15 ] - عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « ثمن الكلب سحت ، والسحت في النار » . 3116 / [ 16 ] - عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو أبي الحسن « 1 » ( عليه السلام ) ، قال : « السحت أنواع كثيرة ، منها : كسب الحجام « 2 » ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله » . 3117 / [ 17 ] - عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من أكل السحت : الرشوة في الحكم » . وعنه ( عليه السلام ) : « ومهر البغي » . 3118 / [ 18 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت - وقال - لا بأس بثمن الهرة » . 3119 / [ 19 ] - عن عمار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغلول ، فقال : « كل شيء غل من الإمام فهو السحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه . والسحت أنواع كثيرة ، منها كل « 3 » ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة . ومنها أجور القضاة ، وأجور الفواجر « 4 » ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر « 5 » ، والربا بعد البينة ، فأما الرشا - يا عمار - في الأحكام ، فإن ذلك الكفر بالله وبرسوله » . 3120 / 2 ] - عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : « هو السحت » . 3121 / [ 21 ] - وبإسناده عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إن السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر « 6 » ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن » .
--> 15 - تفسير العيّاشي 1 : 321 / 111 . 16 - تفسير العيّاشي 1 : 321 / 112 . 17 - تفسير العيّاشي 1 : 321 / 113 . 18 - تفسير العيّاشي 1 : 321 / 114 . 19 - تفسير العيّاشي 1 : 321 / 115 . 20 - تفسير العيّاشي 1 : 322 / 116 . 21 - تفسير العيّاشي 1 : 322 / 117 . ( 1 ) في المصدر : وأبي الحسن موسى . ( 2 ) في « س » و « ط » : كسب المحارم . ( 3 ) ( كلّ ) ليس في المصدر . ( 4 ) في « س » و « ط » : الفواحش . ( 5 ) في « ط » : والنبيذ والمسكر . ( 6 ) في المصدر نسخة بدل : الخنزير .