السيد هاشم البحراني
205
البرهان في تفسير القرآن
2857 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا مات الرجل وله أخت لها نصف ما ترك من الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله : * ( وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية ، والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد ، أو أبوان ، أو زوجة » . 2858 / [ 2 ] - العياشي : عن بكير بن أعين ، قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ، فقال : ما تقول في أختين وزوج ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « للزوج النصف ، وللأختين ما بقي » . قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس ، قال : « فما يقولون » ؟ قال : يقولون : للأختين الثلثان ، وللزوج النصف ، ويقسمون على سبعة . قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك ؟ » قال : لأن الله سمى للأختين الثلثين ، وللزوج النصف . قال : « فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ » ؟ قال : يقولون : للزوج النصف وما بقي فللأخ . فقال له : « فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ، ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة ؟ ! » . قال : وأين سمى الله له ذلك ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « اقرأ الآية التي في آخر السورة * ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ ولَه أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * » قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المال « 1 » للزوج النصف ثم يقسمون على تسعة » قال : فقال الرجل : هكذا يقولون . قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فهكذا يقولون » . ثم أقبل علي فقال : « يا بكير ، نظرت في الفرائض ؟ » قال : قلت : وما أصنع بشيء هو عندي باطل ؟ قال : فقال : « انظر فيها ، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها » . 2859 / [ 3 ] - عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلالة . قال : « ما لم يكن له والد ولا ولد » . 2860 / [ 4 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا ترك الرجل أمه وأباه وابنته أو ابنه ، فإذا هو ترك واحدا من هؤلاء الأربعة ، فليس هو من الذي عنى الله في قوله : * ( قُلِ اللَّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) * ليس يرث مع
--> 1 - تفسير القمّي 1 : 159 . 2 - تفسير العيّاشي 1 : 285 / 309 . 3 - تفسير العيّاشي 1 : 286 / 310 . 4 - تفسير العيّاشي 1 : 286 / 311 . ( 1 ) في مستدرك الوسائل 17 : 177 المثال .