السيد هاشم البحراني

206

البرهان في تفسير القرآن

الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا زوج أو زوجة ، فإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد » . 2861 / [ 5 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ ولَه أُخْتٌ ) * : « إنما عنى الله الأخت من الأب والام ، أو أخت لأب ، فلها النصف مما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم يزادون وينقصون » . 2862 / [ 6 ] - عن زرارة ، قال : قال ( عليه السلام ) : « سأخبرك ولا أزوي لك شيئا ، والذي أقول لك هو والله الحق المبين - قال - فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من هذه الأربعة ، فليس الذي عنى الله في كتابه : * ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) * ولا يرث مع الأب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، يعني جميع مالها » . 2863 / [ 7 ] - عن بكير ، قال : دخل رجل على أبي جعفر ( عليه السلام ) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأب . قال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام الثلث سهمان ، وللأخت للأب سهم » فقال له الرجل : فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت للأب والام ثلاثة أسهم ، نصيب من ستة ، يعول إلى « 1 » ثمانية ! فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا » ؟ قال : لأن الله قال : * ( ولَه أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) * . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله ، فإن الله سمى لها النصف ، وإن الله سمى للأخ الكل ، فالكل أكثر من النصف ، فإنه تعالى قال : * ( فَلَها نِصْفُ ) * وقال للأخ : * ( وهُوَ يَرِثُها ) * يعني جميع المال إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا ، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما ؟ ! » .

--> 5 - تفسير العيّاشي 1 : 286 / 312 . 6 - تفسير العيّاشي 1 : 287 / 313 . 7 - تفسير العيّاشي 1 : 287 / 314 . ( 1 ) في « ط » نسخة بدل : في .