السيد هاشم البحراني

462

البرهان في تفسير القرآن

* ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [ 222 - 223 ] ) * 1143 / [ 1 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : « ما بين أليتيها ، ولا يوقب » . 1144 / [ 2 ] - ابن بابويه ، في ( الفقيه ) : بإسناده ، قال : سأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها ؟ قال : « تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار » . 1145 / [ 3 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها . قال : « إذا أصاب زوجها شبق ، فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها - إن شاء - قبل أن تغتسل » . 1146 / [ 4 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أسباط ، عن محمد ابن حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها . قال : « لا بأس ، إذا رضيت » . قلت : فأين قول الله : * ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه ) * ؟ قال : « هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول : * ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * » . 1147 / [ 5 ] - عنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى « 1 » ، عن معمر بن خلاد ، قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن ؟ » . قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا . فقال : « إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من « 2 » خلفها خرج الولد أحول ، فأنزل الله عز وجل : * ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) * من خلف أو قدام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن » . 1148 / [ 6 ] - علي بن إبراهيم ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « * ( أَنَّى شِئْتُمْ ) * أي متى شئتم في الفرج » .

--> 1 - التهذيب 1 : 55 / 443 . 2 - من لا يحضره الفقيه 1 : 54 / 204 . 3 - الكافي 5 : 539 / 1 . 4 - التهذيب 1 : 414 / 1657 . 5 - التهذيب 7 : 415 / 1660 . 6 - تفسير القمّي 1 : 73 . ( 1 ) في المصدر : أحمد بن عيسى . وهو تصحيف أشار له في معجم رجال الحديث 18 : 263 . ( 2 ) في المصدر : في .