السيد هاشم البحراني
426
البرهان في تفسير القرآن
قلت : فما حد ذلك ؟ قال : « ثمانية وأربعين ميلا من نواحي مكة ، كل شيء دون عسفان ودون ذات عرق فهو من حاضري المسجد الحرام » . 993 / [ 31 ] - عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في : * ( حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * . قال : « دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة » . 994 / [ 32 ] - عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أهل مكة ، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج ؟ قال : « لا يصلح لأهل مكة المتعة ، وذلك قول الله : * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * » . 995 / [ 33 ] - عن سعيد الأعرج ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « ليس لأهل سرف ، ولا لأهل مر ، ولا لأهل مكة متعة ، يقول الله تعالى : * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * » . قوله تعالى : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ [ 197 ] ) * 996 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحج فيما سواهن » . 997 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) * . : « والفرض : التلبية والإشعار والتقليد ، فأي « 1 » ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * : وهو شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة » .
--> 31 - تفسير العيّاشي 1 : 94 / 248 . 32 - تفسير العيّاشي 1 : 94 / 249 . 33 - تفسير العيّاشي 1 : 94 / 250 . 1 - الكافي 4 : 289 / 1 . 2 - الكافي 4 : 289 / 2 . ( 1 ) في « ط » : فإن .