السيد هاشم البحراني
376
البرهان في تفسير القرآن
أصحابنا ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مكاتب « 1 » عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها . قال : « يؤدى عنه من مال الصدقة ، فإن الله عز وجل يقول : * ( وفِي الرِّقابِ ) * » . قوله تعالى : * ( والصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ والضَّرَّاءِ وحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ [ 177 ] ) * 789 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم ، قال : في الجوع والعطش والخوف * ( وحِينَ الْبَأْسِ ) * قال : عند القتل . قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَه مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأَداءٌ إِلَيْه بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ ورَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَه عَذابٌ أَلِيمٌ [ 178 ] ) * 790 / [ 2 ] - محمد بن يعقوب : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : قول الله عز وجل : * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى ) * ؟ . قال : فقال : « لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرم ثمنه دية العبد » . 791 / [ 3 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : فَمَنْ تَصَدَّقَ بِه فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه ) * « 2 » . فقال : « يكفر عنه من ذنوبه
--> 1 - تفسير القمّي 1 : 64 . 2 - الكافي الكافي 7 : 304 / 1 . 3 - الكافي 7 : 358 / 1 . ( 1 ) المكاتب : العبد المعتق يكاتب على نفسه بثمنه ، فإذا سعى وأدّاه عتق . « مجمع البحرين - كتب - 2 : 154 » . ( 2 ) المائدة 5 : 45 .