السيد محمد بحر العلوم
86
بلغة الفقيه
وهو ظاهر النافع ( 1 ) والمحكى عن تلميذه في شرحه ( 2 ) . الرابع وهو للمرتضى رحمه الله تعالى : ( 3 ) اختصاص الحرمان
--> ( 1 ) وذلك لقول المحقق الحلي الصريح في ( مختصر النافع ، كتاب الميراث ، المقصد الثاني في ميراث الأزواج : " ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ، وكذا المرأة عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية . " . ( 2 ) لا ندري ماذا يقصد الماتن ب ( تلميذه وشرحه ) بعد أن ذكر ( كشف الرموز للمحقق الآبي ) تلميذ المحقق الحلي وهو أول شروح النافع بعد شرح المصنف نفسه له والذي يستعرض شروح ( النافع ) . المدرجة في ( الذريعة للمرحوم الطهراني ) ويواكب تلاميذ المحقق الحلي المذكورة في مصادر ترجمته لم يجد تلميذا " شارحا " للكتاب غير المحقق الآبي المذكور ، فإن أقدم ما أطلعنا عليه من شروح ، هو ( التنقيح الرائع ) للفاضل المقداد السيوري المتوفى سنة 826 ه . و ( المهذب البارع للشيخ أحمد بن محمد بن فهد الحلي المتوفى سنة 841 ه . وهذان العلمان لا يمكن لهما معاصرة أو تلميذة المحقق الحلي المولود سنة 602 والمتوفى سنة 676 ه عادة بحكم البون الشاسع بين التاريخين . وأخيرا ، فلم نجد تخريجا " واضحا " لما يريده الماتن قدس سره من هذه الجملة على أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . والله العالم . ( 3 ) قال السيد في كتابه ( الإنتصار : ص 301 ) طبع النجف سنة 1391 : " مسألة ، ومما انفردت به الإمامية القول بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا " ، بل تعطي بقيمة حقها من البناء والآلات دون قيمة العراص ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، ولم يفرقوا بين الرباع وغيرها في تعلق حق الزوجات : والذي يقوي في نفسي أن هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكبر من الذكور بالسيف والمصحف ، وأن الرباع ، وإن لم تسلم إلى الزوجات ، فقيمتها محسوبة لها " .