السيد محمد بحر العلوم
87
بلغة الفقيه
بالرباع أرضا " وعمارة ، لكن عينا " لا قيمة ، فتعطى حقها من قيمتها أرضا " وعمارة ، وتوريثها من غير ذلك عينا " ولو كان ضيعة وعقارا " . هذه أربعة أقوال في حرمان الزوجة . إن صحت نسبة توريثها من عين النخل والشجر إلى الشيخ وأتباعه . وقول وهو لابن الجنيد : عدم حرمانها من شئ وتوريثها من عين كل شئ كغيرها من الورثة ( 1 ) . فالمسألة بالنسبة إلى ميراث الزوجة خماسية الأقوال أو رباعيتها . ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام عن الأئمة الأطهار عليهم السلام . وها نتلوا عليك جملة ما وقفنا عليه : منها موثقة عبيد بن زرارة والبقباق : " قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق " وترثه من كل شئ ، وإن ماتت
--> ( 1 ) كما مرت الإشارة من الماتن إلى قوله باستثنائه في أول المسألة . وتذكر مخالفته هذه في عامة كتب الفقه بهذا الموضوع . ولا عجب منه فإنه كثير المخالفة للإمامية في آرائه الفقهية ، بالرغم من كونه من مفاخرهم وأعاظمهم كما عرفت ذلك من السيد بحر العلوم في رجاله .