السيد محمد بحر العلوم
85
بلغة الفقيه
( المختلف ) إلا أن قرار فتواه على قول الشيخ ( 1 ) . وقواه في الكفاية ( 2 )
--> ( 1 ) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة للعلامة الحلي قدس سره ففي كتابه الفرائض منه ، مسألة حرمان الزوجة من الأرض والرباع يقول : " مسألة قال الشيخ في النهاية : المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل . . " وبعد أن يستعرض آراء الفقهاء القدماء في المسألة كالقاضي بن البراج وأبي الصلاح الحلي وابن حمزة والشيخ المفيد وابن إدريس والسيد المرتضى وغيرهم يقول : " والذي يقوي في نفسي أن هذه المسألة تجري مجرى المسألة المتقدمة في تخصيص الأكثر من الذكور بالمصحف والسيف ، وأن الرباع ، وإن لم يسلم في الزوجات ، فقيمتها محسوبة لها . " وفي آخر المسألة يختم كلامه بقوله : " وبعد هدا كله فالفتوى على ما قاله الشيخ رحمه الله " . ( 2 ) راجع من كفاية السبزواري ، كتاب المواريث ، البحث الرابع في الميراث بحسب السبب ، وفيه فصول : الأول في بعض الأحكام المتعلقة بميراث الأزواج ، وفيه مسائل : " الثالثة المشهور بين علمائنا حرمان الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة إلى قوله : وللأصحاب اختلاف في هذه المسألة في موضعين : ( الأول ) فيما يحرم منه وقد اختلف في الأصحاب على أقوال إلى قوله : الثالث حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع ، وتعطي قيمة الآلات والأبنية من المساكن ، وهو قول المفيد وابن إدريس " وبعد ذكر الأقوال في المسألة يستعرض الروايات التي يظهر منها الخلاف في الأقوال ، ثم يأخذ في ترجيح الأقوال على ضوء ترجيح أدلتها والجمع بين متعارضاتها ، فيرجح أولا قول السيد المرتضى ، وهو رابع الأقوال لقوة دليله . وأخيرا " : يختم المورد بقوله : " وبعد قول السيد فقول المفيد ومن تبعه لا يخلو عن قوة " .