السيد محمد بحر العلوم
84
بلغة الفقيه
من عينها لا من قيمتها ، ولو كان نخلا " أو شجرا " . الثالث اختصاص الحرمان بخصوص أرض الرباع ، وهي الدور والمساكن عينا " وقيمة ، ومن عين ما فيها من البناء دون قيمته وترث من غير ذلك عينا " ، وإن كان أرضا " ، كسائر أمواله . وهو منسوب إلى المفيد ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) وكاشف الرموز ( 3 ) . ومال إليه في
--> ( 1 ) قال الشيخ المفيد كما في المقنعة باب ميراث الأزواج غير ذوي الأولاد : " . ولا ترث الزوجة شيئا " مما يخلفه الزوج من الرباع وتعطي قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه ، وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله الصلاة والسلام وعن الأئمة من عترته . والرباع : هو الدور والمساكن دون البساتين والضياع " . ( 2 ) قال محمد بن إدريس العجلي الحلي في كتابه ( السرائر : كتاب الفرائض أثناء فصل : وإذا انفرد الولد من الأبوين وأحد الزوجين ) : " وكذا ذهب السيد المرتضى فيما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه : من أن الزوجة التي لا يكون لها من الميت ولد لا ترث من الرباع والمنازل شيئا " . والحق بعض أصحابنا جميع الأرضين من البساتين والضياع وغيرها وهذا اختيار شيخنا أبي جعفر ، والأول اختيار الشيخ المفيد إلى قوله : والصحيح أنها لا ترث من نفس التربة ولا من قيمتها ، بل يقوم الطوب والآلات وتعطي قيمة " . ( 3 ) كشف الرموز أول شرح للمختصر النافع للمحقق الحلي ، تصنيف الفقيه الحسن بن أبي طالب الآبي اليوسفي معاصر المحقق الحلي وتلميذه الأقدم وهو من نفائس المخطوطات ( راجع عنه وعن مؤلفه ، رجال السيد بحر العلوم ج 2 ص 179 186 مع التعليقات ) طبع النجف . ويظهر من السيد في رجاله : أن المحقق المنقول عنه في هذا الكتاب يرى الحرمان من الرباع لمطلق الزوجة ، حتى لو كانت ذات ولد فلاحظ .