السيد محمد بحر العلوم

72

بلغة الفقيه

سادسها ما هو المحكي عن المقنع : من نفوذه من الثلث في حق الوارث ، ولم يعلم فتواه في الأجنبي ( 1 ) . سابعها ما هو المحكي عن المقنعة : من أنه إن كان بدين فهو من الأصل مطلقا " ، وإن كان بعين وكان عليه دين يحيط بما في يده قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا " ، ولم يقبل إقراره إن كان متهما " ( 2 ) . ثامنها أنه إن كان مأمونا " فهو من الأصل ، صحيحا " كان أو مريضا " لوارث أو لأجنبي بدين أو بعين ، وإن كان متهما " فهو من الثلث مطلقا " وهو المحكي عن أبي الصلاح ، ولم أجد موافقا " له في التفصيل بين التهمة وعدمها في حال الصحة ، بل قيل بعد حكايته عنه لا خلاف في نفوذه من الأصل في الصحة مع التهمة أيضا " . تاسعها نفوذه من الثلث للورثة مطلقا " مع التهمة وعدمها ، وللأجنبي

--> ( 1 ) المقنع للصدوق رحمة الله طبع بالحجر في إيران مع الجوامع الفقهية ، قال في أوائل باب الوصايا " وإذا أقر الرجل وهو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث " ولم يذكر غير الوارث . ( 2 ) كمال العبارة في مقنعة الشيخ المفيد طبع حجري في إيران ، باب الاقرار في المرض هكذا : " واقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء ، وهو ماض واجب لمن أقر به . وإذا كان على الرجل دين يحيط بما في يديه ، فأقر بأنه وديعة لوارث وغيره ، قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا " ، وإن كان متهما " لم يقبل إقراره . . . "