السيد محمد بحر العلوم
73
بلغة الفقيه
التفصيل بين التهمة وعدمها ، وهو اختيار النافع ( 1 ) . ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار التي : منها خبر منصور بن حازم : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا " ؟ فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له " ( 2 ) . ومنها خبر أبي أيوب عنه أيضا " ( 3 ) . ومنها خبر العلا بياع السابري : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أوليائها للرجل فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما لها قبلك شئ ، أفيحلف لهم فقال : إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف لهم ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه " ( 4 ) . ومنها خبر أبي بصير : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه مال مضاربة ، فمات وعليه دين وأوصى إن هذا الذي ترك لأهل
--> ( 1 ) تمام العبارة في المختصر النافع للمحقق آخر كتاب الوصايا هكذا " . . أما الاقرار للأجنبي ، فإن كان متهما " على الورثة فهو من الثلث وإلا فهو من الأصل . وللوارث من الثلث على التقديرين . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب 16 صحة الاقرار للوارث حديث رقم ( 1 ) . ( 3 ) في نفس المصدر آخر الحديث الثاني يشير الحر العاملي إلى خبر أبي أيوب عن الإمام الصادق ( ع ) . وبهذا النص برقم ( 8 ) بنفس الباب . ( 4 ) المصدر نفسه حديث رقم ( 2 ) .