السيد محمد بحر العلوم

50

بلغة الفقيه

والتقريب هو ظهور كلمة ( عند ) وقوله ( يموت ) في الاشراف على الموت ، دون تحققه بظهور أماراته المتحققة في المرض المتضمنة لكون الذي له في هذا الحال هو الثلث وما عداه ليس له ، المحمول على إرادة نفي مطلق التصرف فيما زاد عليه الذي منه المنجز . وفيه مع وجوب تقييدها حينئذ بالتصرفات التبرعية ظاهرة أو محمولة على إرادة الوصية المتحققة قبل الموت عند الاشراف عليه غالبا " ، سيما بقرينة ذيل خبر ابن سنان ، مع أن الاطلاق ( يموت ) ( وعند الموت ) وإرادة وقوعه وتحققه شايع كثير فيه وفي أمثاله من نحو الرجل يبيع وينكح ويهب ويقف ونحو ذلك ، مع أن خبر البحار المعبر فيه بالميت قرينة على إرادة السؤال عنه عليه السلام من حيث تحقق الموت وتلبسه به . وبالجملة فلا مجال لانكار ظهورها في الوصية . ومنها خبر السابري : " عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة إلى أن قال في ذيله : وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه " ( 1 ) . وفيه مع كونه من مسألة الاقرار في مرض الموت دون المنجز فيه ، وستعرف القول به في الثلث مع التهمة ضعيف السند ممنوع جبره . ومن الثاني أخبار : منها خبر أبي ولاد : " عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها . ويحسب

--> ( 1 ) الوسائل الجديدة كتاب الوصايا باب 16 حديث تسلسل ( 2 ) ونص الحديث بسنده هكذا : عن العلا بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عن امرأة . .