السيد محمد بحر العلوم

46

بلغة الفقيه

عنه عليه السلام : " قال قلت له : الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حبا " إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ، إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته " ( 1 ) ومنها خبر سماعة في ( الكافي والتهذيب ) : " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت " ( 2 ) . ومنها حسنة أبي شعيب المحاملي في ( التهذيب والكافي ) : " عنه عليه السلام قال : الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه " ( 3 ) . ومنها صحيح صفوان الذي أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه في ( الكافي ) : " عن مرازم عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام في الرجل

--> ( 1 ) راجع من الكافي : ( باب إن صاحب المال أحق بماله حديث رقم 10 ) ، ومن التهذيب : باب الرجوع في الوصية حديث رقم 8 ج‍ 9 ص 188 طبع النجف . ومن الاستبصار : باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، حديث رقم ( 12 ) . ( 2 ) راجع من الكافي : كتاب الوصايا ، باب أن صاحب المال أحق بماله ، حديث رقم ( 5 ) . ومن التهذيب ، كتاب الوصايا باب 10 الرجوع في الوصية ، حديث رقم ( 2 ) تسلسل ( 749 ) . ( 3 ) راجع من التهذيب : كتاب الوصايا ، باب 10 الرجوع في الوصية ، حديث رقم ( 4 ) تسلسل ( 751 ) ، ومن الكافي : كتاب الوصايا ، باب أن صاحب المال أحق بماله ، حديث رقم ( 5 ) طبع طهران