السيد محمد بحر العلوم
47
بلغة الفقيه
يعطي الشئ من ماله في مرضه ؟ فقال : إذا أبان به فهو جائز وإن أوصى به فهو من الثلث " ( 1 ) . ومنها مرسلة الكليني في ( الكافي ) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " أنه أعاب رجلا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فقال : تركت صبية صغارا " يتكففون الناس " ( 2 ) . والاعابة مستلزمة للنفوذ من الأصل لأنه الموجب لحرمان الصبية الصغار . ومنها صحيحة محمد بن مسلم في ( الكافي والاستبصار ) : " عنه عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث ؟ قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي " ( 3 ) بناء على أن تقديم العتق لنفوذه من الأصل ، وإلا فينبغي تقديم ما هو مقدم في الذكر ، والنقصان فيما بقي من المسؤول عنه ، وهو الوصية لكونها أكثر من الثلث ، لا كون مجموع العتق والوصية أكثر من الثلث حتى يكون دليلا على نفوذه من الثلث . ومنها مرسلة ابن أبي عمير في ( الكافي ) : " عنه عليه السلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه ؟ فقال : إن كان
--> ( 1 ) راجع من الكافي : كتاب الوصايا ، باب أن صاحب المال أحق بماله ، حديث رقم ( 6 ) ، طبع طهران الحديث . ( 2 ) راجع من الكافي نفس المصدر الآنف الذكر ، آخر حديث رقم 10 : ج 7 ص 9 طبع طهران الحديث . ( 3 ) راجع من الكافي : المصدر الآنف الذكر ، باب من أوصى بعتق أو صدقة ، حديث رقم ( 4 ) ومن الإستبصار : ج 4 ص 120 ، طبع النجف ، حديث تسلسل ( 454 )