السيد محمد بحر العلوم
45
بلغة الفقيه
ومنها موثقته الرابعة المروية في ( الكتب الأربعة ) : " عنه عليه السلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له " ( 1 ) واشتمالها على ما لا نقول به : من نفوذ الوصية بكل ماله لا يضر في الاستدلال بصدرها على المطلوب ، فلتحمل الوصية فيها على التنجيز أو غيره من المحامل كما قيل وإن كان يحتمل غير بعيد عندي إرادة أن الرجل أحق بماله في تعيين وصيته فيما شاء من أعيان ماله كله ، إذ له تعيين ذلك ، وعليه فلا دلالة في الرواية على المنجزات بالكلية لا من الأصل ولا من الثلث . ومنها موثقته الخامسة في ( التهذيب والفقيه والكافي ) : " عنه عليه السلام قال : صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح ، يضعه حيث شاء " ( 2 ) . ومنها في ( الكافي والتهذيب والاستبصار ) " عن أبي بصير
--> ( 1 ) راجع من التهذيب : ( باب 10 الرجوع في الوصية حديث رقم ( 753 ) ج 9 طبع النجف بسنده عن عمار الساباطي ، ومن الاستبصار ( ج 4 ص 121 طبع النجف ) باب 74 لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث حديث رقم ( 9 ) . ومن الكافي للكليني ج 7 ص 7 طبع الجديد طهران باب أن صاحب المال أحق بماله ، حديث رقم 2 بنفس السند . ومن كتاب ( من لا يحضره الفقيه للصدوق ) ج 4 ص 150 طبع النجف ، باب 97 أن الانسان أحق بماله ، بنفس السند . ( 2 ) راجع من التهذيب : ج 9 ص 186 طبع النجف باب 10 حديث رقم ( 1 ) ، ومن الفقيه ( ج 4 ص 149 طبع النجف ) باب 97 حديث رقم ( 1 ) ، ومن الكافي ( ج 7 ص 7 باب أن صاحب المال أحق بماله ) حديث رقم ( 1 ) .