السيد محمد بحر العلوم

292

بلغة الفقيه

( النجاشي ) في حقه : " صفوان عنه بكتابه " ( 1 ) أو في العدالة . لا سبيل إلى الثالث لمعلومية عدم اعتبارها مجردة عن غيرها من أحد العناوين المتقدمة ، مع منافاة اعتباره لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذره المفروض إرادة ايجاده مع فقد الفقيه أيضا ولو لتعذر الوصول إليه ، وهذا بخلاف الاحتمالات الأخر ، فإن البأس ثابت للفاسق أو الخائن أو المخالف . وأما الوثاقة ، فيقرب اعتبارها موثقة سماعة : " في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس " ( 2 ) بناء على أن المراد من يوثق به في مراعاة المصلحة وملاحظة الغبطة ، كما ورد في صحيحة علي بن رثاب : " رجل مات وبيني وبينه قرابة وترك أولادا صغارا ومماليك وجواري ، ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ويتخذها أم ولد ، وما ترى في بيعهم ؟ قال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا منهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ويتخذها أم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم أن يرجعوا فيما فعله

--> ( 1 ) في رجال النجاشي حرف العين : " عبد الحميد بن سعد بجلي كوفي ، له كتا ب ، أخبرنا ابن نوح قال : حدثنا الحسن بن حمزة قال : حدثنا ابن بطة قال : حدثنا الصفار قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال : حدثنا صفوان عن عبد الحميد بكتابه " . ( 2 ) في تهذيب الشيخ الطوسي من زيادات كتاب الوصية ، حديث ( 22 ) هكذا : " أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل . .