السيد محمد بحر العلوم
266
بلغة الفقيه
ولو بقرينة ما تضمن لفظه منها ( 1 ) ، بل وتقدم عقده على عقد الأب مع المعارضة ( 2 ) ، بل واطلاقها يقتضي اشتراك الجد مطلقا وإن عد مع الأب في الولاية . وأنه لا ترتيب في العوالي من الأجداد كما عن الأكثر خلافا لما عن بعض كما في الحدائق والمفاتيح فذهبوا إلى الترتيب بين الأجداد : يختص بها الأدنى منهم ، فالأدنى ( 3 ) . واختاره ( المسالك
--> ( 1 ) ففي التهذيب بنفس الباب الآنف حديث ( 36 ) " باسناد عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ؟ قال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا ، إن لم يكن الأب زوجها قبله . ويجوز عليها تزويج الأب والجد " . ( 2 ) كالرواية الآنفة عن المصدر الآنف وفيه أيضا : رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا ؟ فقال : الجد أولى بنكاحها " . ( 3 ) في الحدائق الناضرة للشيخ يوسف البحراني ، كتاب النكاح ، أخريات المسألة العاشرة قوله : " وهل يتعدى الحكم هنا إلى أب الجد وجد الجد ولمن علا مع الأب أو مع من هو أدنى منه حتى يكون أبو الجد أولى من الجد وجد الجد أولى من أب الجد إلى قوله : قد عرفت مما قدمناه في غير مقام ، قوة القول الثاني . . وحينئذ ، فيقدم عقد الأعلى في الصورة التي فرضتها " . أما المفاتيح فلعله يريد به مفاتيح الملا محسن الفياض القاشاني المتوفى في قاشان والمدفون فيها سنة 1091 ه طبع القسم منه وبقي الآخر مخطوطا ، رأينا نسخته الخطية الكاملة في مكتبة الحجة للشيخ على آل كاشف الغطاء حفظه الله ، ولم نجد هذا الموضوع في مظانه من هذه النسخة المخطوطة . والله العالم .