السيد محمد بحر العلوم

265

بلغة الفقيه

( المبحث الثاني ) في الولاية بالقرابة ، وهي ثابتة للأب والجد له ( 1 ) من النسب شرعا فلا ولاية للأب رضاعا ، ولا لمن أولده سفاحا . وثبوتها لهما بالاشتراك بينهما مورد اتفاق النص والفتوى . وإن اختص الأول بالذكر في أكثر النصوص ( 2 ) ، إلا أن المراد منه ما يشمل الجد

--> ( 1 ) وعليه عامة الفقهاء الإمامية ، إلا ابن أبي عقيل من القدماء فإنه لا يرى ولاية التزويج إلا إلى الأب دون غيره من الأولياء . ( 2 ) في ( التهذيب ) كتاب النكاح باب 32 في أولياء العقد روايات كثيرة بهذا المضمون ، كقول الإمام الباقر عليه السلام كما في رواية زرارة ورواية محمد بن مسلم : " لا ينقض النكاح إلا الأب " .