السيد محمد بحر العلوم

263

بلغة الفقيه

كما عن الخلاف مدعيا فيه الاجماع عليه ( 1 ) الموهون بشذوذ القول به وقيل : بتحليله للشيعة لكونه من الأنفال بناء على أنه حكمها ( 2 ) . ولعل سند المشهور مضافا إلى ظهور بعض النصوص ( 3 ) فيه اجراء

--> ( 1 ) قال الشيخ في ( الخلاف ) كتاب الفرائض مسألة 15 : " كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء للمسلمين . وعندنا للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه بلا خلاف ، وإن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما تحفظ سائر أمواله التي يستحقها . . " . ( 2 ) راجع : الجزء الأول من البلغة ، ص 288 المقالة الرابعة في أرض الأنفال . ( 3 ) منها كما في الوسائل باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة من كتاب الفرائض والمواريث صحيحة : محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال " . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) " . . ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال " وغيرهما بنفس الباب روايات أخر بمضمونها . قال الشهيد الثاني في ( المسالك ) في كتاب الفرائض في شرح قول المحقق أخر المقصد الثالث في الميراث بالولاء : فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له الخ : " . . وذهب جماعة منهم المصنف إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم وهذا هو الأصح . وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، والحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : أنه من الأنفال وهو دال على جواز صرفه في الفقراء والمساكين ، إن لم يدل على ما هو أعم من ذلك " .