السيد محمد بحر العلوم
240
بلغة الفقيه
أو وكيله أمر بأن يطلقها ، وكان ذلك عليها طلاقا " ( 1 ) . ومنها صحيح بريد : " سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن المفقود كيف يصنع بامرأته ؟ قال : ما سكتت وصبرت يخلى عنها ، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فإن خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بشئ حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال ؟ قال : فإن كان له مال أنفق عليها ، حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للولي : انفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ، ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجيئ أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها " ( 2 ) . ومنها مرسلة الفقيه ، وفيه : " وفي رواية أخرى : إن لم يك للزوج ولي طلقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الولي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تتزوج إن شاءت " ( 3 ) . ومنها خبر أبي الصباح : " عن أبي عبد الله عليه السلام : في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ولم تدر حي هو أم ميت ؟
--> ( 1 ) في الوسائل المصدر الآنف حديث ( 4 ) . وفي آخره : طلاقا واجبا . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الطلاق باب 23 حكم طلاق زوجة المفقود حديث ( 1 ) . ( 3 ) المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث ( 2 ) .