السيد محمد بحر العلوم
203
بلغة الفقيه
ويطلعوا عليه ( 1 ) والرضاع منه ، وخصوص مرسلة ابن بكير : " عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما " وجارية قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قلت : لا ، قال : لا تصدق إن لم يكن غيرها " ( 2 ) الظاهرة بعموم مفهوما على أنها تصدق مع وجود غيرها ، الشامل باطلاقه ما لو كان الغير من النساء ولو لم نقبل شهادتها لم يكن وجه للتعليق على عدم وجود الغير معها مع كون الاجماع المتقدم موهونا " بفتوى حاكيه في شهادة ( مبسوطه ) المتأخر عن ( خلافه ) على ما قيل بالخلاف مؤيدا " باطلاق قبول قول المرأة والنسوة إذا كن مستورات في خبر ابن أبي يعفور ( 3 ) وبما روي عن الفقيه من أن نقص عقول النساء هو الموجب
--> ( 1 ) مضامين روايات كثيرة ذكرها الوسائل في كتاب الشهادات باب 24 ما تجوز شهادة النساء فيه . فمن ذلك : " عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الحارثي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه . . " وغيرها مثلها كثير . ( 2 ) في الوسائل : كتاب النكاح ، باب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث 3 ، الرواية هكذا : " وباسناده أي محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا . . " . ( 3 ) في الوسائل ، كتاب الشهادات باب 41 ما يعتبر في الشاهد من العدالة ، حديث رقم ( 20 ) ؟ : " محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد قولويه عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي جعفر ( ع ) : قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم " .