السيد محمد بحر العلوم
201
بلغة الفقيه
ولولا تضمن بعضها للاستدلال بحديث ( يحرم ) لأمكن المناقشة في الاستدلال به عليه ، كما استدل لظهوره في حرمة النكاح دون غيره ، فاللازم حينئذ حرمة ترتيب آثار الملك بقرينة استدلال الإمام به في المقام ، وكيف كان فلتفصيل المسألة محل آخر . الرابعة : اختلفوا في ثبوت الرضاع بشهادة النساء وعدمه على قولين : فعن الشيخ في ( الخلاف ) وموضع من ( المبسوط ) والحلي في ( السرائر ) والعلامة في ( القواعد ) وغيرهم عدم قبول شهادتين في الرضاع ، بل في الأول : دعوى الاجماع عليه ( 1 ) وفي الأخيرين : القول بالقبول متروك ، وهو الذي يقتضيه الأصل وعموم " فانكحوا ما طاب لكم
--> ( 1 ) قال : الشيخ في الخلاف ج 2 آخر كتاب الرضاع ، مسألة 11 " لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال إلى قوله : دليلنا : اجماع الفرقة وأخبارهم " .