السيد محمد بحر العلوم
158
بلغة الفقيه
ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يمتلئ ويتضلع " ( 1 ) والحسن المضمر : " سألته عما يحرم من الرضاع قال إذا رضع حتى تمتلئ بطنه فإن ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم " ( 2 ) . إلا أن الجميع كما ترى ، إذ المطلقات على تقدير كونها مسوقة لبيان ذلك يجب تقييدها بما دل على اعتبارات التقديرات الآتية في التحريم ، والروايات المتقدمة مع ضعف سندها ، وعدم العمل بها ، واحتمال بعضها لبيان كمية الرضعة المحتسبة بالتقدير بالعدد لا تقاوم النصوص المستفيضة . بل المتواترة معنى على اعتبار التقدير لما لا يكون ذلك منه كما ستعرف بل وصريح بعضها عدم الاكتفاء بالرضعة أو الرضعتين المعتضدة بالاجماعات المحكية عن ( الخلاف ) ( ونهج الحق ) ومواضع من التذكرة . ثم إن الكمية المعتبرة عندنا لها تقديرات ثلاثة : بحسب الأثر والزمان والعدد . أما الأول ، فهو ما أنبت اللحم وشد العظم . ويدل عليه مضافا " إلى الاجماعات المستفيضة المحكية عن التذكرة والايضاح والمسالك وتلخيص الخلاف وغيرها المعتضدة بنفي الخلاف عنه في كلام جماعة ما استفاض عن الصادق عليه السلام : من التحديد بذلك في الصحيح : " ما يحرم من الرضاع ، إلا ما أنبت اللحم وشد العظم " ( 3 ) والصحيح : " قلت :
--> ( 1 ) المصدر نفسه باب 4 حديث ( 2 ) وآخره هكذا : " حتى يتضلع ويمتلئ وينتهي بنفسه " وهو مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) المصدر نفسه باب 4 حديث ( 1 ) عن ابن أبي يعفور . ( 3 ) باب 2 من أبواب ما يحرم من الرضاع من نكاح الوسائل حديث ( 14 ) .