السيد محمد بحر العلوم

159

بلغة الفقيه

فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال ما أنبت اللحم والدم " ( 1 ) وصحيحة علي بن رئاب قال قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنه لا ينبت اللحم ولا يشد العظم عشر رضعات " ( 2 ) والحسن : " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم " ( 3 ) ومرسلة ابن أبي عمير التي هي بحكم الصحيحة : " والرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملأ وينتهي من نفسه " ( 4 ) . والخبر : " قلت له يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ؟ فقال : لا إلا ما اشتد عليه العظم وأنبت اللحم " ( 5 ) . وخبر هارون بن مسلم : " عن أبي عبد الله عليه السلام : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا " إذا كن متفرقات فلا بأس " ( 6 ) وخبر عبيد ابن زرارة : " عن أبي عبد الله عليه السلام : سألته عن الرضاع ما أدنى

--> ( 1 ) بهذا المضمون تقريبا " باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ( 2 ) . ( 2 ) باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع من نكاح الوسائل حديث رقم ( 2 ) الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 3 ) المصدر نفسه باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ( 1 ) وهي حسنة حماد بن عثمان عنه عليه السلام . ( 4 ) المصدر نفسه باب 4 حديث ( 2 ) . ( 5 ) المصدر نفسه باب 2 حديث ( 23 ) الحديث عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام . ( 6 ) المصدر نفسه باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ( 19 ) .