السيد محمد بحر العلوم

13

بلغة الفقيه

ثم إن التصرف الممنوع عنه يعم التصرف في العين أو المنفعة المملوكة بحيث لولاه لكان موروثا " ، فلا يشمل تصرفه بإجارة نفسه بدون أجرة المثل ،