السيد محمد بحر العلوم

14

بلغة الفقيه

وتزويج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل ، لعدم التفويت على الوارث بخلاف نقل منفعة العبد أو الأمة بدون المثل لدخولها في المحاباة بعد أن كانت متمولة