السيد محمد تقي الخوئي
309
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود
لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد ( قده ) ، أو لغير ذلك » ( 1 ) . ويرد على الأول : أن التزامهما خارج العقد ان استمر إلى زمان الإنشاء بحيث وقع العقد مبنيا عليه ، دخل ذلك في الشرط الضمني ، ولم يكن فرق بينه وبين الشرط المصرّح به في متن العقد . وان لم يستمر ذلك إلى حين الإنشاء ، بحيث وقع القرار البيعي مع إعراضهما عما التزما به قبلا أو مع نسيانهما له بالمرة ، فلا مبرر لدعوى حكم العرف عليه باللزوم . على إننا لو سلمنا اللزوم العرفي أو العقلائي عليه ، لم يكن ذلك كافيا في اتصاف البيع المتحقق منه ثانيا بالإكراه وكونه « واقعا لا عن رضا منه » - على حد تعبيره ( قده ) - غايته كونه من قبيل المأخوذ بالحياء . ويرد على الثاني : انه على خلاف مختاره ( رحمه الله ) في تلك المسألة ، حيث ردّ على الوجهين - الدور وعدم قصد البيع - ب « النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه وعلى عقبه ، فقد صرّح في التذكرة بجوازه ، وصرّح بجواز اشتراط رهن البيع على الثمن مع جريان الدور فيه » ( 2 ) . والعمدة في الجواب عن هذه الرواية أن يقال : ان الرواية ضعيفة السند بالحسين بن المنذر ، حيث لم تثبت وثاقته ( 3 ) ، فلا تصلح للاعتماد عليها في تأسيس الحكم المخالف للقاعدة . على أنه يمكن ان يقال : « ان مسألة اشتراط بيع المبيع خارجة عما نحن فيه ، لان الفساد ليس لأجل كون نفس الاشتراط فاسدا ، لأنه في نفسه ليس مخالفا
--> ( 1 ) المكاسب / الطبعة الحجرية ص 289 . ( 2 ) المكاسب الطبعة الحجرية ص 282 . ( 3 ) معجم رجال الحديث ج 6 ص 96 .