السيد محمد تقي الخوئي
264
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود
والأمر كما أفاده رحمه الله ، كما يشهد له صريح كلماتهم في المقام . فيما اعتبر المحقق الخراساني ( قده ) النزاع بين الاعلام صغرويا ، وأن مرجع النزاع في « ان المبيع هل هي الأرض الشخصية مثلا ، حتى يكون شرط كونها عشرة أذرع مثلا التزاما بوصف فيه فلا يوجب تخلفه الا الخيار ، أو هي الأرض المتكممة بكم خاص بنحو الكلي في المعين ، حتى يكون النقص من باب فوات جزء من المتكمم الكلي في هذه الأرض الشخصية ؟ » ( 1 ) . ثم استبعده رحمه الله ، باعتبار ان ظاهر كلماتهم هو الاعتراف بكون المبيع في قرارهم هو الموجود المشخص والمعين خارجا ، وهو كذلك . وعليه فيكون محط النزاع بينهم في « ان كون المبيع الشخصي بذلك المقدار وان كان بصورة الشرط ، إلا أن مرجعه إلى كون المبيع هذا القدر ، كما لو كال طعاما فاشتراه فتبين الغلط في الكيل ، ولا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع المقدار المعين المشترط هنا . . » ( 2 ) . أو « أن المبيع هو الموجود الخارجي كائنا ما كان ، غاية الأمر انه التزم أن يكون بمقدار معين وهو وصف غير موجود في المبيع ، فأوجب الخيار ، كالكتابة المفقودة في العبد ، وليس مقابل الثمن نفس ذلك المقدار ، إلا أنه غير موجود في الخارج . مع أن مقتضى تعارض الإشارة والوصف غالبا ترجيح الإشارة عرفا » ( 3 ) . وهو رغم صراحته في كون محط النزاع هو فرض الاشتراط في العين الشخصية ، يرجع إلى بحث كلي قد يتلخص في النزاع في كبرى عدم تقسيط الثمن على الشروط بقول مطلق ، كما أشار إليه الشيخ الأعظم ( قده ) .
--> ( 1 ) تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 162 . ( 2 ) المكاسب / الطبعة الحجرية ص 286 . ( 3 ) المكاسب / الطبعة الحجرية ص 286 - 287 .