السيد محمد تقي الخوئي

142

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود

الشرط الخامس : أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد مما تسالم عليه الفقهاء في لزوم الشرط ونفوذه ، اعتبار أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد . ذكره كل من تعرض لشروط صحة الشرط ونفوذه ، وان اختلفوا في التمثيل له ، وما يستدل به عليه . أدلته اختلفت كلمات الاعلام في الاستدلال على اعتبار عدم كون الشرط منافيا لمقتضى العقد ، ويمكن تلخيص ما ورد في عباراتهم في خمسة وجوه . الوجه الأول : الإجماع يعتبر الإجماع أحد أبرز أدلة الأصحاب على اعتبار عدم كون الشرط منافيا لمقتضى العقد ، فقد تمسك به صريحا غير واحد من الاعلام ، بل يظهر من الشيخ الأعظم ( قده ) كونه أمرا مفروغا عنه ، حيث ختم حديثه عن الاستدلال عليه بقوله : « هذا كله مع تحققه الإجماع على بطلان هذا الشرط ، فلا إشكال في أصل الحكم » ( 1 ) . ويشهد له إرسال أكثر الأصحاب لهذا الشرط إرسال المسلمات في كلماتهم .

--> ( 1 ) المكاسب / الطبعة الحجرية ص 281 .