السيد علي الطباطبائي

93

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

الحلي الإجماع ، وكذا في عدم اعتبار استقبال القبلة ، وعلى الأشهر الأظهر في الأول وعن الحلي والمبسوط ( 1 ) الإجماع ، خلافا للمفيد فاعتبر الإسلام ، واحتاط به ابن زهرة . * ( ولو وثب ) * السمك من الماء الجل أو السفينة أو نحوهما * ( أو نضب ) * وانحسر * ( عنه الماء فأخذ حيا حل ) * مع الأخذ لا مطلقا على الأشهر الأقوى . * ( وقيل : ) * كما في النهاية ( 2 ) والمصنف في بعض كتبه انه * ( يكفي إدراكه يضطرب ) * فيحل وان لم يؤخذ . وفيه ضعف . * ( ولو صيد فأعيد في الماء فمات ) * فيه * ( لم يحل ) * بلا خلاف إذا لم يكن موته في الإله * ( و ) * كذا * ( ان كان ) * موته * ( في الإله ) * المعمولة لصيده ، كالحظيرة وغيرها وفاقا للأكثر ، خلافا للعماني فيحل ما مات فيها ، وفيه ضعف . وعلى المختار لو تميز الميتة عن الحي اختص كل بحكمه ، وأما مع الاشتباه فالأظهر الأشهر حرمة الجميع مع أنه أحوط . * ( وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا . و ) * الكلام فيه كالكلام في السمك في جميع الأحكام حتى في الحكم بأنه * ( لا يشترط إسلام الأخذ ولا التسمية ) * ولا استقبال القبلة ، والخلاف في الإسلام هنا كالخلاف فيه ثمة ، ولا خلاف أجده في اتحاد حكمهما عند الجماعة . * ( ولا يحل ) * منه * ( ما يموت قبل أخذه ) * حيا إجماعا * ( وكذا لو أحرته قبل أخذه ) * لم يحل . * ( ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران ) * ويسمى ب « الدبا » إجماعا . * ( الرابع : ذكاة الجنين ) * أي السبب المحلل له * ( ذكاة أمه ) * بالرفع ليكون خبرا عن الأولى ، أو بالنصب ، والجار المحذوف لفظة « في » أي ذكاة

--> ( 1 ) المبسوط 6 - 276 . ( 2 ) النهاية ص 576 .